على من عرف الشريعة بأعلى مراتب المعرفة أو وسطها أو أدناها ان هذا كلام من لا يحقق شيئا ومن ليس له اطلاع على هذا الفن ولا على اصطلاح أهله وذلك لان أصحابنا في باب احياء الموات يقسمون الأراضي إلى قسمين ارض بلاد الاسلام ولا يخرج عنها ويقابلها ارض بلاد الشرك وفي باب الجهاد يذكرون للاراضى اقساما أربعة المفتوحة عنوة وارض الصّلح والتي اسلم أهلها عليها طوعا والأنفال فقسمته هنا الأراضي في الأصل على قسمين أحدهما ارض بلاد الاسلام وثانيهما ما ليس كذلك وهو أربعة عن التحقيق بمعزل فان ارض الاسلام لا يخلو امّا ان يكون ما اسلم أهلها عليها طوعا أو ما قابل بلاد الشرك وما قابل بلاد الشرك ينقسم إلى المفتوح عنوة وما اسلم أهلها عليها طوعا وغيرهما وليت شعري كيف جعل الأرض بلاد الاسلام قسما يقابل الأربعة وكيف حصر ما ليس ارض بلاد الاسلام في الأربعة المذكورة ثم ليت شعري كيف جعل القسم الذي هو ارض بلاد الاسلام ليس من محل البحث المقصود فليت شعري ما المقصود بالبحث حتى لا يكون منه ومن اىّ وجه اختص ما سواء بانّه المقصود بالبحث بحيث لا يشاركه فيه فيساويه ويمكن الجواب بان هذا من مخترعات اجتهاده ومعناه في نفسه ويظهر بعد السؤال عنه فاعتبر وايا أولى الابصار
تنبيه وايقاظ
ان كنت في شك مما أشرنا إليك فاستمع لما يتلى عليك قال الشيخ ره في المبسوط
فصل [ كلام الشيخ في بيان الأراضي ]
في حكم أراضي الصلاة وغيرها الأرضون على أربعة أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية فضرب منها يسلم أهلها عليها الخ والضرب الاخر من الأرضين ما اخذ عنوة بالسّيف والضّرب الثالث كل ارض صالح أهلها عليها وهي ارض الجزية الخ والضرب الرابع كل ارض انجلا أهلها أو كانت مواتا الخ وانما لم نذكر نتمه كلامه في الأرضين لعدم تعلق غرضنا به ولانّ نحوه ات في كلام التحرير الذي نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره وقال في كتاب احياء الأموات والبلاد على ضربين بلاد الاسلام وبلاد الشرك فبلاد الاسلام على ضربين عامر وغامر فالعامر ملك لأهله لا يجوز لاحد الشروع فيه والتصرّف فيه الّا باذن صاحبه الخ واما الغامر على ضربين غامر لم يجر عليه ملك لمسلم وغامر جرى عليه ملك مسلم الخ واما بلاد الشرك فعلى ضربين عامر وغامر فالعامر ملك لأهله وكذلك كل ما كان