تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
عمارتها صارت للمسلمين امرها إلى الامام وقال ابن البراج وان تركوا عمارتها حتى صارت خرابا كانت ح لجميع الاسلام يقبلها الامام عليه السّلام عمن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع وعلى متقبلها بعد اخراج مؤنة الأرض وحق القبالة فيما يبقى في خاصّته من غلّتها إذ بقي خمسة أوسق أكثر من ذلك العشر أو نصف العشر وقال ابن إدريس الأولى ترك ما قاله الشيخ فإنه مخالف للأصول والادلّة العقليّة والسّمعيّة فان ملك الانسان لا يجوز لاحد اخذه ولا التصرّف فيه بغير اذنه واختياره فلا يرجع عن الادلّة باخبار الآحاد والأقرب ما قاله الشيخ لنا انه انفع للمسلمين وأعود عليهم فكان سائغا واى سحقل منع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها وايصال أربابها حق الأرض مع أن الرّوايات متضافرة بذلك وروى صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال ذكرنا الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممّن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ذكرت لأبي الحسن الرضا الخراج وما ساربه أهل بيته فقال العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر اخذه الوالي فقبله ممّن يعمره وكان للمسلمين وليس فيها أقل من خمسة أوسق شيء وما اخذ بالسّيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بخيبر لا يقال السؤال وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيها بل في ارض من اسلم أهلها عليها طوعا لانّا نقول الجواب وقع أولا عن ارض من اسلم أهلها ثم إنه عليه السّلام أجاب عن ارض العنوة واحتجّ ان حمزة وابن البراج بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول أيما رجل اتى خربة فاستخرجها وكرا أنهارها وعمرها فانّ عليه فيها الصّدقة فان كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخر بها ثم جاء بعد يطلبها فان الأرض للّه عز وجلّ ولمن يعمرها والجواب انه محمول على أرض الخراج أو على أن المحيى أحق ما دام يقوم بعمارتها وأداء حقّها من مالكها إذا أراد خرابها لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصّادق عليه السّلام إلى أن قال وعن الرّجل