تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الثابت في الأصل بالنص وما يظنّ كونه علّة التحريم هو كون أخت الولد من الرّضاع في موضع من تحرم من النسب اعني النبت النسبيّة وهذا بعينه قائم في حدة الولد من الرّضاع فإنها في موضع جدية من النّسب بل ما ذكره أسوء حالا من القياس لأنك قد عرفت ان القياس تعدية الحكم من جزئي إلى اخر لاشتراكهما فيما يظن كونه علة للحكم وهو رحمه اللّه قد حاول تعدية الحكم من الجزئي إلى الكلى وينبّه على العلّة وثبوتها في الفرع أول كلامه واغرب في عبارته وسمّى ذلك تشبيها على الحكم ونفى عنه اسم القياس وذلك لا يحصيه من الايراد والاعتراض ولا يلتبس على الناظر المتأمل كونه قياسا انتهى كلامه أقول هذا الرّجل يخبط خبط عشواء ولا يتأمل المعنى ويعترض على الفضلاء في غير موضع الاعتراض أصلا وهذا الكلام ليس خاصة الشهيد بل هو في الحقيقة كلام امام المجتهدين العلامة في لف وبسببه أفتى وعدل عن قول الشيخ ره ليت شعري ما بنظره من تعريف القياس وأحواله ترى يخفى حتى على مثل هؤلاء فلم يعرفوا موضعه واىّ اشتباه ههنا حتى يخفى عليهم لكن هذا الرجل لقوة وهمه وقصور فهمه وعدم رؤيته ذوقه ظ من طعم الفقه وأصوله من اتّباعه الذين لا عهد لهم بذلك الّا كالاضغاث الأحلام لا يبالي اين رامى الكلام وحقيقة معنى الكلام أهل الفضل لا يخفى فإنهم انّما أرادوا انّ النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعترته ع قالوا يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب وجعلوه أصلا يرجع اليه الفقيه ويستنبط منه فروعه ومذوقع اختلاف بين فقهاء الشيعة وغيرهم في معناه فبعضهم يجعل المعنى انه يحرم بعلة الرّضاع ما يحرم بعلة النسب اى الذي يحرم لو كان هناك نسب للمرتضع يحرم إذا كان رضاع وهو الذي حققناه سابقا وبعضهم يجعل المعنى انما ؟ ؟ ؟ تعر ؟ ؟ ؟ يتبع الرضاع النسب مطلقا ويحرم ما يحرمه به دون المصاهرة فلمّا اختاره في بعض أقواله عدم تحريم الجدة معللا بالمصاهرة ردوا عليه بان المراد ما يشملها من عموم الاخبار وذكروا ان الامام بنه على ذلك بما لا يحتمل في صورة أخت الابن فهم في موضع منه ما قاله الشيخ من تخصيص المعنى وشيدوا المعنى بالنص على ما لا يحتمل الا لمصاهرة فكأنهم قالوا لولا ان يكون الخبر عاما لم يحرم هذه ولم يقل الامام عليه السّلام لانّهنّ في موضع بناتك واين هذا من القياس وحاشا هم من القياس والعمل به ومن فتواهم به عدم