بكونها في مقام من تحرم في صورة النسب وهو ظاهر ولا من الرضاعة وهو ظ أيضا إذ لا رضاع بين الأب والعمة غاية ما في الباب انها عمة ابنه وليس في الكتاب والسّنة ما يدلّ على تحريم عمّة الولد بل انما فيهما تحريم الأخت وهذه ليست أختا فنقول كون الولد المرتضع ابنا يصيّر هذه أختا من حيث الرّضاع على معنى انّ لها هذا الحكم بسبب حدوث الرّضاع كما كان للأخت المرتضع نسبا بالنسبة إلى الفحل وأولاد الفحل بالنسبة إلى المرتضع من غير فرق وليس قياسا كما مرّ ويأتي وعموم الخبر يشمله كما أشرنا اليه سابقا والايراد لو لم يجر في كل شيء يكون بهذه المثابة وان ليس كذلك فلا قدح به فعلى هذا لو أرضعت امرأة ابن أختها حرمت على زوجها وليس كذلك خالات الولد لانّهن في صورة النسب لا يحر من إذ أخت الام يحلّ على الأب وانما يحرم بسبب الجمع وليس من التحريم في باب الرضاع في شيء
[ * المسألة السادسة : تحرم على الفحل بنت أخت ابنه نسبا ]
السادسة يحرم على الفحل بنت أخت ابنه من النّسب وكذا لا يجوز له في ابنه من الرّضاع فعلى هذا لو أرضعت زوجته عمها أو أخيها حرمت عليه لأنها بنت أخ من صار ابنه من الرّضاعة
[ * المسألة السابعة : تحرم عليه بنت أخت ولده رضاعا ]
السابعة يحرم عليه بنت أخت وان من الرضاع نسبا لأنه لا يجوز في النّسب فعلى هذا لو أرضعت زوجته خالها أو حالتها حر من عليه
[ * المسألة الثامنة : تحرم عليه أم أخيه من الرضاع ]
الثامنة يحرم عليه أم أخيه من الرّضاع نسبا اى الامّ من الرّضاع لأخيه نسبا تحرم عليه كما لو كانت امّه نسبا لأنه لو كانت نسبا لم تحل لأنها أم الام أو زوجة أب فعلى هذا لو أرضعت امرأة أخا زوجها أو أخته حرمت عليه بخلاف ما لو أرضعت ولد أخيه أو ولد أخته لان أم ولد الأخ لا تحرم نعم لو أرضعت ولد ولد الزوج حرمت لأنها تصير امّ ولد ولده وينقدح في نفسي عدم التحريم في الصورتين لان التحريم هنا لا يكون الّا من حيث كونها امّ أخ الزوجة أو أم ولد ولدة وتحريمه في النسب غير محقق اما في الأول فلاحتمال ان يكون موطوئة الأب بالشبهة والغرض ان الصّورة متجدّدة فلا تحريم عند من لم ينشر به ولا عند من ينشر به إذا لم يكن لاحقا واحتمال التسوية مطلقا ليس بشيء وإذا احتمل في صورة النّسب عدم التحريم لم يحكم مع الرضاع به وامّا في الثانية فلان التحريم ليس الّا من حيث كونها أم أم ولده والاحتمال فيه كذلك وأولى بعدم التحريم من العدم احتمال النّسب أقول وهذا الاحتمال يجرى في كلّ موضع يحتمله إذا لم يكن عليه نصّ إذ اجماع فتامّل