بل في الخلاف إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت المرتضع وبنته ولا لاحد من أولاده من غير المرضعة ومنها لان اخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده وليس بمعتمد وفي القواعد بعد ان قوّى عدم التحريم بالمصاهرة فرع عليه عدم التحريم في المسائل المذكورة وصرّح بعدم التحريم في هذه المسئلة قال فلا يحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدّته والظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع وأخوات المرتضع بالنّسبة إلى الفحل نظرا إلى العلة المذكورة في الحديثين السّابقين فإن كان حجّة وجب التمسّك بمقتضى العلّة المنصوصة والّا انتفى التحريم في المقامين وعلى كلّ حال فالعمل بالاحتياط فيهما أولى واحرى يقول لفقير إلى اللّه المنان إبراهيم بن سليمان ختم اللّه له بالصالحات يا أهل البصائر تبصّروا ويا أولى الافكار تفكروا ويا أرباب التدبر تدبّروا فان الرجل الّذى بالغ بنفي الخلاف وان الاجماع على الحمل وغير ذلك مما لا فائدة في اعادته اعترف بالخلاف وجعل الفتوى مساوية لتحريم أولاد الفحل على أب المرتضع الذي هو مشهور الفتوى والنقل عن ائمّة الهدى وجعل المنع متساويا في الصورتين واعترف بالنص على العلة وقد كان قبل اعترف بان الفتوى راجح بظاهر النصوص فيكون هناك كذلك وصرح الان بان المعتمد لعمل بالاحتياط وهو التحريم فيهما أولى واحرى وقد كان من أدلته سابقا على الحل الاحتياط ثم أقول قد تفكرت في هذا مرات ان سبب ذلك ظنه ان تحريم أخت الولد على الفحل لا يستلزم تحريم الزّوجة المرضعة لأخيها على زوجها وذلك نهاية القصور فان الزوجة إذا ارتضعت أخاها كان زوجها الفحل وأب المرتضع هو أب الزّوجة والزوجة بنته فإذا حرم على الفحل ان يتزوج بنت المرتضع حرمت عليه زوجته بلا خلاف ولا اشتباه لان الرضاع يحرم به لاحقا ما يحرم به سابقا نعوذ باللّه من غفلة ونقص وقصور توقع في مثل هذا حتى يكون صاحبه من المطلوب إلى يوم الحشر والماب
[ * المسألة الرابعة : تحرم عليه جدة الولد ]
الرابعة يحرم عليه جدّة الولد لان مثلها في النسب لا يصح فكذا مع تحقق الرّضاع وقد أسلفنا ما فيه كفاية من كلام الشيخ ورد ابن إدريس عليه ونقل كلام العلامة في لف واختياره ذلك ونبّهنا على ما استدل به الأصحاب وحكينا عنهم انه ليس بقياس وللمعاصر القاصر هنا بحث هو انه لما ذكر الخلاف في المسئلة وذكر من قال