تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
المحرّم حرمت على زوجها لأنها بنت صاحب اللبن وقد قررنا ان بنت صاحب اللبن تحرم على أب المرتضع والرّضاع يحرم لاحقا كما يحرم سابقا فكما لا يحرم لأب المرتضع ان ينكح في أولاد صاحب اللبن فكذا ينفسخ نكاحه منهنّ لو كان قد سبق نكاحه لوجود علة التحريم الطّارية فيحرم استدامة النكاح وينفسخ وهذا ممّا لا شبهة فيه الا ما في أصله وقد بيّناه أيضا انفا

[ * المسألة الرابعة تحرم عليه أم المرضعة ]

الرّابعة يحرم عليه أم المرضعة على الأقوى لأنه أم أم ولده وأم أم الولد تحرم من النسب فتحرم من الرضاعة وقيل لا يحرم لعدم المصاهرة بالفعل ومثلها انما يحرم من المصاهرة وفيه ما تقدّم وكذا البحث في أم أم المرضعة وقد سمعت ان هذه المسئلة من المسائل للمستثناة وسمعت ما فيها وعلى التحريم لو أرضعت ابنة ولده حرمت زوجته وهي أمها عليه لأنها جدة أبيه حينئذ وفي تحريم مرضعة ولد الولد وجهان وهي من المسائل المستثناة وقد سبقت فتامّل

[ * المسألة الخامسة فيمن تحرم عليه أم الفحل ]

الخامسة في تحريم عليه أم الفحل على أب المرتضع وجهان من حيث إنها جدّة أبيه وجدّة الابن تحرم من النّسب ومن حيث إنها مثلها نسبا لا يمكن فرضه لاستحالة فرض أبوين من حيث النّسب أو المصاهرة بخلاف امّ الامّ فانّها يتصور في النسب بان يكون امّ الوالدة وفي المصاهرة بان يكون أم الربيبة وللربيبة حكم البنت نسبا والأصل الإباحة منضّما إلى عموم الكتاب والسنّة فيستصحب وكذا البحث في أقارب الفحل كاخواته وعمّاته وخالاته ولعل الأنسب الحلّ وهذا تمام ما يحرم على أب المرتضع

[ - الفائدة الثانية في ما يحرم على الفحل وفيه مسائل ]

الفائدة الثانية فيما يحرم على الفحل وهو صاحب اللّبن وفيها مسائل

[ * المسألة الأولى لا ريب في تحريم المرتضعة وبناتها وبنات المرتضع عليه ]

الأولى لا ريب في تحريم المرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على صاحب اللّبن لانّهم أولاده من الرّضاعة وكذا لا ريب في تحريم أزواج المرتضع وأزواج أولاده وقد تقدم مع نقل الاجماع عليه

[ * المسألة الثانية لو أرضعت بنته من الرضاعة بنتا ]

الثّانية لو أرضعت بنته من الرّضاعة بنتا حرمت عليه لأنها بنت بنته من الرّضاعة ويحرم عليه أخوات المرتضع على الأقوى وذلك لانّهن أخوات ابنه من الرّضاعة وله حكم الابن من النسب وأخت الابن من النسب لا تحلّ لأنها اما بنت أو ربيبته وأحدهما لا تحل في ابن النسب بوجه فلا تحل في صورة الرضاع كذلك لعموم الأدلة وما يحتمل من الايراد بالمصاهرة وان التحريم لا يكفى فيه كونه في المحل من غير تحقق رضاع بالفعل ولا مصاهرة فقد زيّفناه غير مرة وبينا ان المراد بالخبر ما يشتمل