قول الباقر عليه السّلام وقد تقدم غير مرّة فلا نعيده إذا عرفت هذا فاعلم انّه يتعلق بهذا أمور
الأول [ لو تخلل رضاع غير المرضعة ]
لا كلام ان تخلل رضاع غير المرضعة قادح في التتالى بالحديث والاجماع اما الحديث فما تقدم من قول الباقر عليه السّلام واما الاجماع فقد فقلنا نقل العلامة في كرة له لكن هل يشترط في التخلل صدق اسم الرضعة حتى أنه لو ارتضع ما لا يسمى رضعة عرفا لم يعد فصلا مانعا أو يكفى صدق مسمّى الرضاع فلو مصّ من ثدي غير المرضعة مصة واحدة مثلا تحقق تخلل الفصل ولم يحصل التتالى نظر والدليل يقتضى اشتراط تخلل الرضعة فلا اعتبار بتخلل ما دونها لما سبق من قول الباقر عليه السّلام لا يحرم من الرّضاع اقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشر رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهنّ رضعة امرأة أخرى ولم استثبت صحّتها وما عليه الاعتماد ومن الأصول المصححة رضعة والعلامة أورد الرّواية في مختلفه وكرته بلفظ رضعة وقال في القواعد ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرّضعات بل عدم تخلل رضاع وان كان لأقل من رضعة فظاهره الاكتفاء بمسمى الرضاع ولعلّه اعتمد على ما ذكرناه من النسخة أو على ظاهر اطلاق التتالى وفيهما نظر إذا اتضح هذا فلا شكّ ان هذا شرط في الرضعات العشر أو الخمس عشرة على اختلاف القولين لصريح النّص وللاجماع عليه وفي رضاع يوم وليلة لان حقيقة معناه انفراد المرضعة بالرضاع يوما وليلة لا حصول الرّضاع في اليوم واللّيلة في الجملة فإذا تخلل الفصل لم يصدق رضاع يوم وليلة وهو ظاهر لكن هل يشترط في الفصل صدق اسم الرّضعة نظر أقربه عدم الاشتراط ولا يلزم من اشتراطه في العدد للرّواية اشتراطه هنا نعم قد توجّه اشتراطه بان يكون الضمير في بينهن في الرّواية يرجع إلى الرّضعات التي في اليوم والليلة والمذكورة بعده ويكفى في عوده إلى اليوم والليلة اشتمال الرّضاع فيهما على الرّضعة غالبا ويلزم منه اشتراط كمال الرّضعة في اليوم والليلة أيضا وهذا وان كان محتملا الّا انه لا يقوم دليلا يفتى بمضمونه وهل يشترط فيما انبت اللحم وشدّ العظم لم أقف على ما يصح الاعتماد عليه في اشتراطه فيه وظاهر الكتاب والسنّة والأثر عن أهل البيت عليهم السّلام يقتضى عدم الاشتراط وما تقدم من رواية ابن أبي يعفور وابن أبي