عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل رضع من امرأة وهو غلام هل يحلّ له ان يتزوّج أختها لامّها من الرّضاعة قال إن كان المرئتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل وان كانت المرئتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا باس بذلك
فرع [ لو أرضعت مائة حرم بعضهم على بعض ]
لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد ماة مثلا حرم بعضهم على بعض وكذا لو نكح شخص مأة امرأة مثلا فأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا هذا ما اشترك فيه الأمور الثلاثة من الرّضاع قد أثبتنا عليه بدليل وبقي أمور لا يخلو من اشتباه النسبة إلى الاشتراك وعدمه وانا افصّلها محقّقة ان شاء اللّه تعالى فمنها كمال الرضعات ومعناه ان يكون كل رضعة موصوفة بأنها تامة فلا يكفى صدق مسمّى المصّ في الرضعة عندنا اجماعا وما المناط فيها قال العلّامة في التّذكرة اما كمالية الرضعة فالمرجع فيه إلى العرف إذ الشارع لم يعيّن لها قدرا مضبوطا فلو رود الشّرع بهذا مطلقا ولم يحدّها بزمان ولا بمقدار فدلّ ذلك على أنه ردهم إلى العرف كما هو عادته في مثلهم كالقبض وشبهه فإذا ارتضع الصّبى وروى وقطع قطعا بيّنا باختياره واعرض اعراض ممتل باللّبن كان ذلك رضعة وان قطع لا بنية الاعراض بل قطع نصف نفس أو للتنفّس أو الالتفات إلى ملاعب أو الالتفات من ثدي إلى أخرى أو قطعت عليه المرضعة أو لفظ الثدي ثمّ عاد في الحال إلى الالتقام أو انتهى عن الامتصاص والثّدى في فمه ثمّ في الحال إلى الالتقام أو النهى عاد أو تحول عن الهدى ليعاد ما فيه إلى اخر أو تخلل النّوم الخفيف أو تقوم المرضعة بشغل خفيف ثم يعود إلى الارتضاع كان الكل رضعة واحدة وإذا منع قبل استكمال الرضعة لم يعتبر في العد عند علمائنا أقول لا يخفى ان كلامه دلّ على انّ المناط إلى العرف وما ذكره مفصّلا هو العرف عنده وفي عد قال والمرجع في كماليّته إلى العرف وقيل إن يروى ويصدر من قبل نفسه فلو لفظ إلى اخر فجعل ما هو عنده هنا قولا ونحوه قال المحقق في الشرايع والذي يقتضيه نظري ان المرجع هنا ليس إلى العرف لوجود النصّ الشّرعى ولا يرجع إلى العرف معه روى الشيخ رحمه اللّه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال حدتنى أبو الحسن طريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن أبي