تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
يعقوب قال سئلته عمّا يحرم من الرّضاع قال إذا رضع حتى يمتل بطنه « 1 » تفسير لكل رضعة لأنه المعتبر في هذا الباب دون ان يكون المراد بالرضعات المصات على ما ذهب اليه كثير من الناس فان ذلك هو الّذى ينبت اللحم والعظم قلت لا يقدح فيها ارسالها لأنها مؤيدة بالظنّ وما ذكره المحقق ره في تفسير الخلل يؤيد هدمه أيضا وروى أيضا عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال لا يحرم من الرضاع الّا المحبورة أو خادم أو ظئر ترضع عشر رضعات يروى الصّبى وو ينام وهو من الصحيح لايق قد تكلّمتم عليها فيما مضى ويفهم انها متروكة الظاهر بالاجماع فكيف تستدلون بها هنا فنقول لا شك انّها صحيحة السّند ترك الفعل بها اجماعا ولا ينافي ذلك العمل بها فيما لا معارض له اعني ما نحن بصدده من تفسير الرّضعة ومثل ذلك كثير في الرّوايات يعرفه من اعثنى بنظرها والبحث فيها روى علىّ بن الحسين بن محمّد بن الحسين عن محمد بن عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ما ذا كمال الرّضعة ان يروى الصّبى ويمثل بطنه شرعا وفي الحقيقة انما المراد بما ذكرنا البيّنة على النّص بالتقدير حيث لم يتعرض له أحد فيما علمته والّا فما ذكرناه من مقتضاه هو قريب ممّا ذكروه في مقتضى العرف هنا ولعل القول المحكىّ في عدو الشرايع اعتماد قائله على ما ذكرناه إذا عرفت هذا فكمال الراعي في العدد عشرا كان أو خمس عشر بلا خلاف ولا يراعى في رضاع يوم وليلة تمسّكا بعموم النّص على نشر الحرمة برضاع يوم وليلة والأصل براءة الذمة من اشتراط كمال الرضعة والنص ورد بذكرها في العدد ولم يتعرض للرضعة في رضاع يوم وليلة ولان العلّة في اشتراط الكمال ذكر الرضعة ولا يصدق عرفا وشرعا الّا مع الكمال فحيث لا يذكر لا وجه لاشتراط وفي مراعاة ذلك فيما انبت اللحم وتشد العظم وجهان ممّا ذكرنا ايغاء من رواية ابن أبي يعقوب السّابقة والأقرب عدم مراعاته لان مناط ذلك العرف فإذا تحقق عرفا نشر والرّواية مرسلة وانما احتجبنا بها في كمال الرضعة لتايّدها بالنظر وتغيرها بل ومايه العرفي في الحقيقة فلا يصّح التمسّك بها فيما إذا نفرت به عن الاستدلال بها لا يخ من قصور وكذا رواية ابن أبي عمير وهو انّا نقول لم يقم دليل اشتراط على الرّضعة فيما انبت
هامش
( 1 ) فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الّذى يحرم قال الشيخ ره قوله إذا رضع حتى يملا بطنه