سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلّقها فلم تتم مع ولدها فتزوّجت فلمّا بلغ العبد انها تزوّجت أراد ان يأخذ منها ولدها وقال انا احقّ بهم منك ان تزوجت فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوّجت فهي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا عتق فهو أحق بهم منها قال وهكذه الرواية صريحة في الاستحقاق الام الحضانة وان كانت مزوجة مع وجود المانع للأب من الحضانة بالرقيّة والمصنّف وغيره حملوا مانع الكفر عليها لأنه أقوى منها ولم يصرحوا بحكم غيرهما من الموانع وظاهر اطلاقهم الأول الحاق موته بها ويمكن استفادته من ذلك بطريق أولى لان مانع الرق يقبل الزوال بخلاف مانع الموت ولذلك أطلقوا الحكم في السّابق على اجمال فيه ويبقى الكلام في باق الموانع ونحن نقول ليس يستفاد منه ذلك بوجه أصلا والأولوية منعكسة على خلاف ما ظنّه فان مانع الرق يشغل الرقتين عن كفالة الطّفل بخدمة مولاه ولا كذلك موت الأب إذ ربما يتأتى ذلك ممّن ينوب عنه ويقوم مقامه اعني الوصىّ أو من له الولاية الشرعيّة على وجه أتم وأيضا المملوك لا يستحق ولاية الحضانة إذ بخلاف من يقوم مقاب الأب وأيضا دلالة الرّواية على حقّ الحضانة للامّ المزوّجة في تلك الصّورة غير مسلمة بل انما مدلولها انها أحق بالكفالة من الأب المملوك ولعلّ ذلك من حيث مراعاة مصلحة حال الطّفل لا من حيث استحقاقها لحق الحضانة لان التزويج قد ابطله ثم انّ طريق الاولويّة انّما يركن اليه إذا كان مدرك الحكم قطعيّا على ما قد اقترّ في مقرّه في علم الأصول وفيصل القول ومخره انّ حقها من الحضانة قد بطل بالتّزويج فعود الحق بعد الأب لا يتصحّح الّا بانتهاض دليل وليس شرعي فليس فما قد جرى عليه في شرح اللّمعة من تعميمه قول المتن والام أحق من الوصي بقوله وان تزوّجت وتقييده قوله ولو تزوّجت الام سقطت حضانتها بقوله بالنّص والاجماع مع وجود الأب كاملا ممّا يأباه فقه المسئلة ولا يرضاه المحصّل تفسير الكلام المصنف البارع المحقق
[ - مسألة : لو تزوجت الام بعد موت الأب سقط حق الحضانة ]
مسئلة وإذ قد استبان ان الوصي أو الولىّ مع العدالة أولى بالحضانة من الام مع التزويج فليعلم انه لا فرق في ذلك بين التزويج قبل موت الأب وبعده فلو مات الأب ثم تزوّجت سقطت حضانتها بمقتضى النّص والاجماع فيكون من يقوم مقام الأب كالوصى العدل أولى بالتدبير والكفالة
[ ه نكات سبع حول الحضانة ]
نكات الأولى [ هل سقوط حضانتها بالتزويج ]
هل سقوط حضانتها بالتزويجعلى