الاطلاق كما عليه كلام المحقق في الشرايع وشيخنا البارع في اللّمعة أو على التقييد بما إذا تزوجت بغير الأب كما في عبارة العلامة في التحرير والقواعد الاخبار النّاصّة هنا لك مطلقة فيحتمل التقييد اعتبار القيام القرائن ويحتمل علوم الحكم نظرا إلى اطلاق النصوص
الثانية [ لا فرق في حكم حقّ الحضانة مدة الرضاع بين الذكر والأنثى ]
لا فرق في حكم حقّ الحضانة مدة الرضاع بين الذكر والأنثى وامّا بعد الفصال فالأقرب في سبيل الجمع بين الأخبار المطلقة ان الام أحق بالأنثى إلى سبع ستين ما لم تتزوج والأب بالذكر إلى البلوغ وبالأنثى بعد السّبع إلى بلوغها وهذا ما ذهب اليه الشيخ وأكثر الأصحاب بعده وهناك أقوال اخر للام إلى تسع في الأنثى ذهب اليه الشيخ المفيد وتلميذه سلّار بن عبد العزيز وإلى سبع فيهما نقله شيخنا الشهيد في قواعده وإلى سبع في الصّبى ولو جاوزها وكان معتوها كان حكمه حكم الطفل في كون الام أحق به وامّا البنت فالأولى بها الام ما لم تتزوّج وهو مذهب إلى علي بن الجنيد وإلى البلوغ فيهما ما لم تتزوج وهو قول الصدوق أبى جعفر بن بابويه وإلى سنّ التميز فيهما وهو سبع أو ثمان ثم الأب أولى بالذّكر والام بالأنثى إلى البلوغ اختاره الشيخ في ف وط وإلى التميز فيهما وبعده الام أولى بالأنثى إلى تسع قال به القاضي ابن البرّاج في المهذب
الثالثة [ إذا بلغ الولد رشيدا سقطت عنه الحضانة مطلقا ]
إذا بلغ الولد رشيدا سقطت عنه الحضانة مطلقا وكان هو بالخيار في الانضمام وإلى من اختار خلافا لبعض العامة ولكن يكره له ان يفارق امّه وخصوصا للأنثى إلى أن تتزوّج ثم حيث يسقط حق الحضانة ينبغي ان لا يمنع الولد من زيارة أمه والاجتماع بها فإن كان ذكرا ذهب إليها وان كان أنثى اتتها هي زائرة من غير إطالة ولا انبساط في بيت الذي طلقها
الرّابعة [ إذا فقدالابوان كانت الحضانة لأب الأب ]
إذا فقد الأبوان كانت الحضانة لأب الأب فان فقد فللاقارب مترتبة ترتب الإرث على الأشهر لعموم
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ * *
وللأصحاب في ذلك أقوال مختلفة ولا نصّ في الاخبار هنالك على مستحق الحضانة على الخصوص وابن إدريس يمنع من الحضانة لغير الأبوين والجد الأب خاصّة بطريق الولاية
الخامسة [ إذا تعددت القرابة وتساوت الدرجة اقرع بينهما ]
إذا تعددت القرابة وتساوت الدرجة كما إذا اجتمعت العمّة والخالة أو عمتان أو خالتان أو أختان متساويتان أو جدتان اقرع بينهما فمن خرجت له القرعة كان أولى بالحضانة وقيل بتقديم أم الأب على أم الام وتقديم من يمّت بالأبوين أو بالأب على من يمت بالامّ خاصّة ولو كان المتساويان بالدّرجة مختلفين بالذكورة والأنوثة كعمّ وعمّة أو خال