تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
عدم سقوطه إلى أن يثبت وجود المتبرّعة

مسألة : [ هل يجب على الام الارضاع ؟ ]

مسئلة أوجب ثلث من الأصحاب منهم العلامة في القواعد وشيخنا البارع الشهيد في اللّمعة على الام ارضاعها ولدها اللباء بكسر اللّام واسكان باء الموحّدة على وزن صيغ وضلع وقال الجوهري في الصّحاح اللباء على وزن فعل بكسر ألفا وفتح العين وهو أول اللبن عند الولادة محتجين بان المولود لا يعيش من دونه غالبا وان عاش نادرا فلا يشتد عظمه ولا تقوى بنيته وعند ثلثه لا فرق في عدم الوجوب بين اللّباء وغيره وبعض الذّاهبين إلى الوجوب يذهب إلى تحديد مقدار ما يجب منه بثلاثة ايّام مستندا إلى افتقار المولود إلى ذلك في القوّة على البقاء ثم اختلف الموجبون في استحقاقها الأجرة عليه فقيل بالمنع من ذلك وان كان للرضيع أو لوالده مال لعدم جواز اخذ الأجرة على ما يجب الاتيان به وقيل بالتسويغ واليه ذهب شيخنا الشهيد نظرا إلى أن وجوب فعل الارضاع ليس يصادمه كما يجب على مالك الطعام بذله في المخمصة للمضطر اليه وان كان بالاستفاضة منه بمال إذا كان موسرا فالممنوع من اخذ الأجرة عليه ح هو نفس العمل دون عين الطعام أو اللّبن المبذول

مسألة [ في الحضانة وشروطها ]

مسئلة الحضانة بفتح المهملة قبل المعجمة من الحضن بالكسر وهو ما دون الإبط اى ضمّ الحاضن محضونة إلى حضنه ومعناه القيام بتربية الولد وما يتعلق بها من مصلحته مدة الرضاع وهي حولان حق للامّ إذا كانت متبرعة بالارضاع أو راضية بما يأخذها غيرها من الأجرة فهي أحق باحتضان الولد في الحولين ولا يسوغ لها اخذ اجرة على ذلك ولكن بشروط ثمانية الأول أن تكون مسلمة فلا حضانة للكافرة ولو ردة على الولد المسلم تباعة لاسلام أبيه إذ لا ولاية للكافر على المسلم لما قد قال تعالى سلطانه
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
ولئلا ينشأ على دينها لما يالفه منها الثاني أن تكون حرّة فلا حضانة للرقيقة ولو على التجدد بسبب مقتضى أو باقرارها لان منافعها لسيّدها وخدمته مستوعبة لأوقاتها فهي غير متفرغة للحضانة ولأنها نوع ولاية واحتكام لا يستأهل ذلك واذن السيّد لا يجدى في استحباب حق الحضانة لها وان كان مصلحة الرضيع ربما أوجبت على المولى استحضان الماذونة له والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والمبعضّة عتقا كالقنّه طلقا في عدم الاستحقاق فإن كان الولد حرّة فحضانته لمن له الحضانة بعد الام ابا كان أو غيره وان كان رقيقا فالحضانة على