المجذوم فرارك من الأسد وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يورد ممرض على مصّح ويحتمل بقاء حضانتها لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا عدوى ولا ؟ ؟ ؟ ظيرا ووجه الجمع بين الاخبار الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع كاعتقاد المعطلة والجاهلية وان جاز ان اللّه تعالى يخلق ذلك المرض عند المخالطة ونحن نقول قد اوفينا حق القول فيه في الرواشح السماوية
مسألة : [ في سقوط حق الحضانة بتزوج الام ]
مسئلة إذا تزوجت الام بغير الأب سقطت حضانتها اجماعا فان طلقها رجعيّة فالسقوط مستمر بالاجماع وان بانت منه فالأقوى عندي انه لم يرجع حضانتها استصحابا لبقاء السقوط وهو قول ابن إدريس ومن واقفه من أهل التحقيق وذهب الشيخ رحمه اللّه تعالى واتباعه إلى الرجوع لنا ان استحقاقها للحضانة قد غياه النصّ والاجماع بالتزويج فهي قد خرجت بالتزوج عن الاستحقاق والحكم بالعود ليس له بدّ من مدرك وهو منتف فلا محيد عن استصحاب السقوط احتج الشيخ بان المانع من حضانتها متزوجة اشتغالها عنها بحق الزوج فإذا زال المانع عاد الحق لبقاء المقتضى سليما عن المعارض وهو ساقط لأن علة الاستحقاق غير مطلقة بل مغيّاة فإذا جاءت الغاية بطلت العلّة بالنص والاجماع فلا بد للرّجوع من علّة مستأنفة ثم على القول بالرجوع إذا تزوجت ثانيا رجع السقوط فإذا خرجت من الزوجيّة عاد الرّجوع وهكذا ابدا وأصحاب هذا القول قد التزموا بذلك
مسألة : [ إذا سقطت حضانة الام بالتزوج ثم مات الأب وهي متزوجة فهل يثبت حق الحضانة للوصي أو يعود إلى الام ]
مسئلة إذا سقطت حضانتها بالتزويج ثم مات الأب وهي متزوجة فالذي تقتضيه الادلّة والأصول ان الوصىّ أو من له الولاية أحق منها بالحضانة وان كانت هي أحق من الوصىّ والولىّ ما لم تتزوج وهو مسلك كلام شيخنا الشهيد في قواعده وفي لمعة الدّمشقية وصرّح العلّامة في التحرير والارشاد بأنه إذا مات الأب كانت هي أحق من الوصىّ سواء في ذلك أكانت متزوجة أم لا وعبارات باقي الأصحاب محملة محتملة للتبيين والتقييد بكونها غير مزوّجة كما هو الحق على ما تقتضيه الاخبار والأدلة فان منطوق النصوص ان ذلك شرط في أصل استحقاقها لحق الحضانة على الاطلاق وأيضا هو مقتضى التعليل بان اشتغالها بحقوق الزوّج يصدّها عن الكفالة وبالجملة قول العلامة غير مستند إلى شيء من مدارك الأحكام أصلا وغاية التمحّل ما تحامله بعض شهداء المتاخّرين في شرح الشرايع ان ما ورد فيما لو كان الأب دقيقا يدل على أولوية الامّ وان كانت متزوجة يعنى بذلك ما في الصّحيح عن ابن محبوب عن داود الرقى قال