تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
إذا كانت أم المولود حرّة لم تجبر على الارضاع في الحولين سواء عليها أكانت شريفة أو مشروفة موسرة أو معسرة نذيلة أو نبيلة وأكانت ممّن ترضع ولدها في العادات أولا وأكانت مزوّجة على الدّوام أو متمتعا بها وكذا لو كانت الزوّجة أمة فاما أم الولد فللمولى اجبارها على ارضاع ولدها وإذا بترعّت الام بالارضاع لم تجب على الزوّج الزّيادة في نقضها ولو لم تبترع وطلبت الأجرة وجب على الأب دفعها إليها من ماله إذا لم يكن للولد مال ولو كانت الحرة مطلقة طلاقا بائنا وأعتقته عارفة أو اجرة على الارضاع جاز للأب عقد الإجارة عليها واعطاؤها إياها ولو كانت في حبالة أو مطلقة طلاقا رجعيّا قال في التحرير فللشيخ قولان أحدهما انه لا اجرة لها ولا يصحّ للأب ان يعقد عليها عقد إجارة للارضاع والثاني جواز ذلك وهو الأقرب عندي قال وكذا لو استأجرها لخدمته أو خدمة غيره لم يجز لاستغراق وقتها في حقوقه من الاستمتاع وإذا اخذت الام الأجرة ولم يصرّح بتعيينها في متن العقد ففي جواز ان لا ترضعه بنفسها بل تسترضع له أخرى قولان أحوطهما بل أقربهما المنع لاختلاف المراضع في الخواص والمنافع وإذا تبرّعت الاجنبيّة بارضاعه فرضيت الامّ بالتبرّع فهي احقّ به وكذا إذا رضيت بأقل من الأجرة الاجنبيّة أو بمثلها والّا فللأب تسليمه إلى الاجنبيّة المتبرعة أو الأقل اجرة وفي الكافي والتهذيب والاستبصار مسندا وفي الفقيه مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تجبر الحرّة على ارضاع الولد وتجبر أم الولد ومتى وجد الأب من ترضع الولد بأربعة دراهم وقالت الامّ لا ارضعه الّا نجمة دراهم فان له ان ينزعه منها الّا ان الأصلح له والأرفق به ان يترك مع امّه قال اللّه عز وجل
وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
قلت وجه الاصلحيّة له كون مادّة لبنها أوفق بمزاجه لتغذيه منها ما قبل الولادة ولبنا بعدها وفي الصّحى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق أبى عبد اللّه عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه في رجل توفّى وترك صبيّا فاسترضع له قال اجر رضاع الصّبى بما يرث من أبيه وامّه

مسألة : [ لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام ]

مسئلة لو ادعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الام فقد قال الشيخ في المبسوط القول قول الأب بيمينه لأنه في حكم المنكر لكونه دافعا عن نفسه وجوب الأجرة والأصل براءة لامّته منها وتردّد فيه المحقق واستشكله العلّامة لكون الام هي المنكر والحق ثابت لها والأصل