تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
نجس لانّه يخرج من مثانة أمها وروى السّكونى في الموثق عن أبي عبد اللّه عن أبيه أبى جعفر عليهما السّلم عن أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليه قال قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان تطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ذكرها العلّامة في المنتهى ثم قال وفي طريقها ضعف والصحيح عندي ان اللّبن طاهر سواء كان لأنثى أو لذكر ونحن نقول الضعف ليس بالمعنى المعقود عليه الاصطلاح بل بمعنى اخر متوسع فيه أعم من المعنى المصطلح لما قد ادريناك من حال السكوني وما استصحه من الحكم بالطهارة هو الأصح والرواية الموثقة تحمل على النّدب كما ذهب اليه شيخنا الشهيد في الذكرى

ضابطة [ فيها أحاديث ]

ضابطة من طريق الكافي باسناده الصّحيح عن موسى بن عمر عن علىّ بن الحسين بن الحسن الضّرير ولست استثبت الان صحّة حديثه عن جماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه يشبّ الصّبى كلّ سنة اربع أصابع بأصابع نفسه وعن عيسى بن زيد رفعه إلى أبى عبد اللّه عليه السّلام قال يتعزّ الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصّلوة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة ومنتهى طوله لاثنتي وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة الّا التجارب وروى الصّدوق في الفقيه مرسلا فقال وقال أمير المؤمنين عليه السّلام يربّى الصّبى سبعا ويؤدّب سبعا ويخوم سبعا ومنتهى طوله في ثلث وعشرين سنه ومنتهى عقله في خمس وثلثين سنة وما كان بعد ذلك فبالتجارب

ضابطة : [ من السنة ارضاع الصبى حولين كاملين والا كان جورا ]

ضابطة من السّنة ارضاع المولود حولين كاملين فإذا نقص ثلاثة اشهر لم يكن به باس وان نقص عن ذلك كان جورا على الرضيع غير جائز وتجوز الزيادة على الحولين ما لم تكن أزيد من شهرين ولكن لا تستحق المرضعة على الزّايد على الحولين اجرة وفي الخبر من طريق محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصّبى وفي صحيحة ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أراد فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام وفي الصّحيح عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال سئلته عن الصّبى هل يرضع أكثر من سنتين قال عامين قلت فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ قال لا

ضابطة [ إذا كانت أم المولود حرّة لم تجبر على الارضاع في الحولين ]