صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تسترضع للصبىّ المجوسيّة وتسترضع له اليهوديّة والنصرانيّة ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك وفي الصّحيح عن ابن مسكان عن الحلبي قال سئلته يعنى الصادق عليه السّلام عن رجل دفع ولده إلى ظرء يهوديّة أو نصرانية أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال ترضعه في بيتك اليهوديّة والنصرانيّة وتمتنعا من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ والزّانية لا ترضعن ولدك فإنه لا يحلّ لك والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك الّا ان تضطر إليها وروى عبد اللّه بن يحيى الكاهلي في الحسن عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئلته عن مظائرة المجوسيّة قال لا ولكن أهل الكتاب
ضابطة : [ يستحب الارضاع من الثديين ]
ضابطة روى الصّدوق في الفقيه مرسلا ولعمر الجئيب انّ مراسيله ومن اترابه في قوّة المسانيد الصّحاح على ما قد أسلفناه غير مرّة واحدة فقال ونظر الصادق عليه السّلام وإلى امّ اسحق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو اسحق فقال يا امّ اسحق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كلتيهما تكون أحدهما طعاما والأخرى شرابا ورواه رئيس المحدّثين أبو جعفر الكليني في جامعه الكافي مسندا من طريق سلمة بن الخطاب عن محمّد بن موسى عن محمّد بن العبّاس بن الوليد عن أبيه عن امّه أم اسحق بنت سليمان قالت نظر الىّ أبو عبد اللّه عليه السّلم وانا ارضع أحد ابني محمّد أو اسحق فقال يا امّ اسحق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا
ضابطة : [ في قضاء علي ( ع ) بين الجاريتين في ان أيتهما صاحبة الولد والأخرى صاحبة البنت ، بوزن لبنهما ]
ضابطة روينا في الصّحيح عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس أبى عبد اللّه البجلي الكوفي الثقة العين صاحب كتاب الفضايل المعروف عن مولانا الباقر أبى جعفر الاوّل عليه السّلام قال كان لرجل على عهد علي عليه السّلام جاريتان فولدتا جمعيا في ليلة واحدة إحديهما ابنا والأخرى ابنته فعمدت صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي فيه الابن واخذت أم الابنة ابنها فقالت صاحبة الابنة الابن ابني وقالت صاحبه الابن ابني فتحاكمتا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فامر ان يوزن لبنهما وقال ايّتهما كانت اثقل لبنا فالابن لها وكذلك رواه أبو جعفر الصّدوق في الفقيه وأبو جعفر الكليني في الكافي وفي الطريق الجمهوريّة انه كان قد وقع ذلك الامر في زمن ثاني متقصى الخلافة فتحيّر في الحكم فرجع إلى يعسوب الموحّدين عليه السّلام فامر بذلك
ضابطة [ في نجاسة لبن البنت ]
ضابطة قال المحقق في المعتبر قال بعض فقهائنا لبن البنت