صديقي ونحن نقول بل الوجه الحمل على الكراهية مطلقا وعلى الكراهية الشديدة وامّا انها قبّلت وربت جمعا بين الاخبار وانما يصدنا عن الحمل على التحريم ما رواه الشيخ في الصّحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قلت للرضا عليه السّلام يتزوّج الرّجل المرأة الّتى قبّلته قال سبحان اللّه ما حرّم عليه من ذلك
ضابطة : [ تعريف المرضعة ]
ضابطة قال في التحرير المرضعة كل امرأة حيّة والدة بالنكاح الصّحيح دائما كان أو متعة أو ملك يمين وبشبهة كنكاح الشبهة وسواء كانت الولادة عن تمام أو سقط فلا اعتبار بلبن البهيمة ولا لبن الرّجل ولا لبن الميتة ولا من درّ لبنها من غير ولادة ولا من لبنها من زنا ويعتدّ بلبن المنكوحة بالشبهة على الأقوى والفتوى عندي على ما قواه
ضابطة : [ ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه ]
ضابطة في الصّحيح من طريق الصّدوق في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول ما أحب للرّجل المسلم ان يتزوّج ضرّة كانت لامه مع غير أبيه فمقتضاه شدّة الكراهة وسواء في ذلك امّه وأبوه من القرابة ومن الرّضاعة
ضابطة : [ لا يشترط اذن الزوج ولا اذن المولى في الرضاع ]
ضابطة لا يشترط اذن الزّوج ولا اذن المولى في الرّضاع امّا الزوّج فلانه ليس يملك الزّوجة ولا لبنها وان كان اللّبن منسوبا اليه وغاية ما هناك ان يستلزم الارضاع ارتكاب حرام بتعطيل بعض حقوق الزوّج من الانتفاع بها ولا يلزم من ذلك نفى ترتّب نشر التحريم على هذا الارضاع واما المولى فلان كونه مالكا للأمة انما يستلزم كون تصرّفها في لبنها غير سايغ الّا باذنه ولا مدافعة بين عدم جواز مباشرة الارضاع وترتّب نشر الحرمة عليه
ضابطة : [ الأصح ان الرضاع من لبن الزنا يترتب عليه الكراهية ]
ضابطة الاصحّ من سبيل دلالة الرّواية على ما قد استبان في سالف القول إن الرضاع من لبن الزنا انما يترتب عليه الكراهية الشديدة دون التحريم خلافا لابن الجنيد في كتابه الأحمدي وللشيخ في موضع من المبسوط فحكم الزاني بالنسبة إلى بنته الرضاعيّة والزانية بالنسبة إلى ابنها الرّضاعى وحليلة ولد الزّنا من الرّضاع بالنسبة إلى الزّانى الّذى هو أبوه الرضاعي من لبن الزّنا وزوج بنت الزّنا من الرّضاعة بالنسبة إلى امّها الرضاعية الزّانية وساير ما أشبهها كلها الكراهة لا التّحريم وامّا من تلقاء القرابة فالتحريم المتعلّق بالنّسب يثبت من جهة الزّنا إذا تولّد منه ولد فتحرم على الزّانى المخلوقة من مائه كما يحرم على الزّانية المتولد منها بالزّنا اجماعا من أصحابنا لان ذلك يعد ولدا في اللّغة وبحسب العرف حقيقة