تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردّد أشبهه الثبوت ، ويجتزي بقصده ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء . وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرّة ، وبشهادة رجلين عدلين ، ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات ، ولا مع الرجال ، ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل ، وكذا لو شهد
شرح
الأخافة ، ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتفق ) « 1 » ولا يقدح في ذلك اختصاص الآية بالذكور « 2 » ( وفي ثبوت هذا الحكم « 3 » للمجرّد ) سلاحه بالقصد المزبور « 4 » ( مع ضعفه عن الإخافة تردّد « 5 » ، أشبهه الثبوت ويجتزأ بقصده ) الإخافة ( ولا يثبت ) عند الإمامية ( هذا الحكم ) في مثل قطّاع الطريق ( للطليع ) « 6 » منهم ( ولا للردء ) « 7 » .

[ طرق اثبات هذه الجناية ]

( وتثبت هذه الجناية بالاقرار ولو مرّة ) واحدة ( وبشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل ) فيها ( شهادة النساء فيه منفردات ولا مع الرجال ، ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل ) شهادتهم
هامش
( 1 ) اي ان اتفق كون المحارب من الإناث . ( 2 ) وهي قوله تعالى :يُحارِبُونَلدخول النساء في الرجال على طريق التبع . ( 3 ) أي حكم المحارب . ( 4 ) اي الإخافة . ( 5 ) التردّد من منع اندراج مثل هذا الضعيف ، ومن أن ضعفه عن الإخافة لعامة الناس لا يمنع من إخافته لبعضهم ممن هو أضعف منه . ( 6 ) الطليع : المراقب للمارّة . ( 7 ) الردء : هو المعين لهم بحفظ ما يسلبونه ونحو ذلك .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 98 | المحقق الحلي