هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردّد أشبهه الثبوت ، ويجتزي بقصده ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء .
وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرّة ، وبشهادة رجلين عدلين ، ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات ، ولا مع الرجال ، ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل ، وكذا لو شهد
شرح
الأخافة ، ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتفق ) « 1 » ولا يقدح في ذلك اختصاص الآية بالذكور « 2 » ( وفي ثبوت هذا الحكم « 3 » للمجرّد ) سلاحه بالقصد المزبور « 4 » ( مع ضعفه عن الإخافة تردّد « 5 » ، أشبهه الثبوت ويجتزأ بقصده ) الإخافة ( ولا يثبت ) عند الإمامية ( هذا الحكم ) في مثل قطّاع الطريق ( للطليع ) « 6 » منهم ( ولا للردء ) « 7 » .
[ طرق اثبات هذه الجناية ]
( وتثبت هذه الجناية بالاقرار ولو مرّة ) واحدة ( وبشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل ) فيها ( شهادة النساء فيه منفردات ولا مع الرجال ، ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل ) شهادتهمهامش
( 1 ) اي ان اتفق كون المحارب من الإناث .
( 2 ) وهي قوله تعالى :يُحارِبُونَلدخول النساء في الرجال على طريق التبع .
( 3 ) أي حكم المحارب .
( 4 ) اي الإخافة .
( 5 ) التردّد من منع اندراج مثل هذا الضعيف ، ومن أن ضعفه عن الإخافة لعامة الناس لا يمنع من إخافته لبعضهم ممن هو أضعف منه .
( 6 ) الطليع : المراقب للمارّة .
( 7 ) الردء : هو المعين لهم بحفظ ما يسلبونه ونحو ذلك .