تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
خروجه فهو ضامن ، وإن كان خروجها مما يتعذر ، بالنظر إلى عادته قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء .
شرح
بعد خروجه « 1 » ، فهو ضامن ) للمال على كل حال عينا إن اتفق الخروج وإلّا فبالمثل أو القيمة . ( وان كان خروجها ممّا لا يتعذّر بالنظر إلى عادته ) فخرج وهي في جوفه ( قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء ) .
هامش
( 1 ) الضمير في « خروجها » للعين المسروقة المذكورة في فحوى الكلام وفي « خروجه » للسارق .