تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
نصابا واشتراط المرة في الإخراج غير معلوم . السابعة : لو نقب وأخذ النصاب ، وأحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه ، مثل أن خرّق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع ، ولو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع . الثامنة : لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة فإن كان يتعذر اخراجه فهو كالتالف فلا حد ، ولو اتفق خروجها بعد
شرح
( ففي وجوبه « 1 » تردّد أصحّه وجوب الحدّ لأنه أخرج نصابا واشتراط المرّة في الأخراج غير معلوم ) . المسألة ( السابعة : لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه مثل أن خرّق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع ) حينئذ لأن ما أخرجه من حرزه دون النصاب ( ولو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة ) أو بعدها ( ثبت القطع ) لتحقق الشرط « 2 » . المسألة ( الثامنة : لو ابتلع ) السارق ( داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة ) مثلا ( فإن كان يتعذّر إخراجه ) عادة « 3 » ( فهو كالتالف فلا حدّ ) على المبتلع لعدم الشرط « 4 » ( ولو اتفق خروجها
هامش
( 1 ) أي القطع . ( 2 ) وهو إخراج النصاب كاملا من الحرز . ( 3 ) مثل ما لو سرق دواء ملتوتا باللؤلؤ كما يركبه الأطباء سابقا فاستهلك في معدته . ( 4 ) وهو الاخراج من الحرز .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 95 | المحقق الحلي