تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الباب السادس في حد المحارب المحارب : كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس ، في بر أو بحر ، ليلا كان أو نهارا ، في مصر وغيره ، وهل يشترط كونه من أهل الريبة ؟ فيه تردّد ، أصحّه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة . ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى ان اتفق ، وفي ثبوت
شرح

( الباب السادس ) ( في حدّ المحارب )

[ معنى المحارب ]

( المحارب ) هنا ( كلّ من جرّد السلاح « 1 » لأخافة الناس في برّ أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر وغيره ، وهل يشترط كونه من أهل الريبة « 2 » ؟ فيه تردّد « 3 » ، أصحّه أنه لا يشترط مع العلم بقصد
هامش
( 1 ) تجريد السلاح هنا كناية عن حمله وان كان في عمده في بعض الأوقات ( 2 ) أهل الريبة : الذين يستراب منهم المعروفون بسوابقهم بفعل الشر . ( 3 ) منشأ التردّد من عموم قوله تعالى :وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداًسورة المائدة : 33 ، فإن ذلك شامل لأهل الريبة وغيرهم ، فيحكم على من شهر السلاح بالمحاربة بمجرد ذلك ، ومن اشتراط العلم بالقصد ودرء الحدود بالشبهات . إلا أن يكون من أهل الريبة لخروجه بالنص ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المحارب ب 2 ح 3 .