الدم قتله الإمام ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتصّ منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير ، واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه ، وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف في إسناد ، أو اضطراب في متن ، أو قصور في دلالة ، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية .
وها هنا مسائل :
شرح
( ولي الدم ) قصاصا ( قتله الإمام ) حدّا ( ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ) عينا أو مثلا أو قيمة ( وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب ، وأن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ) من مصره ( ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ، ولو اقتصر عل شهر السلاح والإخافة ) ولم يجرح أو يقتل أو يسلب ( نفي لا غير ، واستند ) القائل بالترتيب ( في التفصيل ) المذكور ( إلى الأحاديث الدالّة عليه « 1 » ، وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف في إسناد ، أو اضطراب في متن ، أو قصور في دلالة فالأولى العمل ب ) القول ( الأول « 2 » تمسّكا بظاهر الآية ) الكريمة « 3 » .
( وهاهنا مسائل ) :
هامش
( 1 ) أي على التفصيل المذكور .
( 2 ) أي القول بالتخيير .
( 3 ) سورة المائدة : 33 .