موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له المطالبة ، ولو هتك الحرز جماعة وأخرج المال أحدهم فالقطع عليه خاصّة لانفراده بالسبب الموجب ولو قرّبه أحدهم وأخرجه الآخر فالقطع على المخرج ، وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج ، قال في المبسوط : لا قطع على أحدهما ، لأن كلّ واحد لم يخرجه عن كمال الحرز .
السادسة : لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع ، ولو أخرجه مرارا ففي وجوبه تردّد ، أصحه وجوب الحد ، لأنه أخرج
شرح
التام ) للقطع « 1 » ( وفيه تردّد من حيث أن القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم تبق له المطالبة ) ليستحق بها القطع « 2 » ( ولو هتك الحرز جماعة وأخرج المال ) من الحرز ( أحدهم فالقطع عليه خاصة لانفراده بالسبب الموجب « 3 » ، ولو قربه أحدهم ) من النقب ( وأخرجه الآخر فالقطع على المخرج ) دون المقرّب ( وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج ، وفي « 4 » المبسوط « 5 » : لا قطع على أحدهما « 6 » ، لأن كل واحد ) منهما ( لم يخرجه عن كمال الحرز ) .
المسألة ( السادسة : لو أخرج ) السارق من الحرز ( قدر النصاب دفعة ) واحدة ( وجب القطع ، ولو أخرجه مرارا ) متعدّدة
هامش
( 1 ) وهو الأخراج من الحرز .
( 2 ) الجواهر 41 / 554 .
( 3 ) وهو اخراج المال من الحرز بعد هتكه .
( 4 ) في نسخة « وقال في » .
( 5 ) المبسوط 8 / 29 .
( 6 ) واحد منهما ، خ ل .