تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الرابعة : قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه ، فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام وإن قامت البينة ، ولو وهبه المسروق منه يسقط الحد ، وكذا لو عفا عن القطع ، فأمّا بعد المرافعة فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو . فرع لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحد ، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط . الخامسة : لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز لم يسقط الحد ، لحصول السبب الموجب التام ، وفيه تردد من حيث أن القطع
شرح
المسألة ( الرابعة : قطع السارق موقوف ) عند الإمامية ( على مطالبة المسروق منه ) برفعه إلى الحاكم ( فلو لم يرافعه ، لم يرفعه الإمام وان قامت ) عليه ( البيّنة ولو وهبه المسروق منه ) ما سرقه قبل الرفع إلى الامام ( يسقط الحد ، وكذا ) يسقط ( لو عفا عن القطع ) قبل الرفع ( فأمّا بعد المرافعة ) إلى الإمام ( فإنه لا يسقط ) الحد ( بهبة ولا عفو ) . ( فرع ) ( لو سرق مالا فملكه ) بميراث أو شراء ونحوهما ( قبل المرافعة سقط الحد ، ولو ملكه بعد المرافعة ) بسبب من الأسباب ( لم يسقط ) الحد . المسألة ( الخامسة : لو أخرج ) السارق ( المال ) من حرزه ، ( واعاده إلى الحرز لم يسقط الحد لحصول السبب الموجب