قطع ، فالتوقف أحوط .
الثالثة : لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة وأغرم المالين ، ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ، ثم شهدت عليه بالأخرى قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية ، استنادا إلى الرواية ، وتوقّف بعض الأصحاب فيه ، وهو أولى .
شرح
حينئذ ( أحوط ) لدرء الحدود بالشبهات .
المسألة ( الثالثة : لو سرق ) شيئا ( ولم يقدر عليه « 1 » ثم سرق ثانيا ) فأخذ ورفع أمره إلى الحاكم وأقيمت عليه البيّنة بهما معا دفعة واحدة ، أو أقرّ بهما ( قطع بالأخيرة ، وأغرم المالين ، ولو قامت الحجّة « 2 » بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ) بها ( ثم شهدت ) هي أو غيرها ( عليه ب ) السرقة ( الأخرى قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 3 » : قطعت يده بالأولى ورجله ) اليسرى ( بالثانية استنادا إلى الرواية « 4 » وتوقف بعض الأصحاب فيه « 5 » وهو أولى ) لاختصاص دليل قطع الرجل اليسرى بما سرق بعد قطع اليد اليمنى « 6 » .
هامش
( 1 ) اي لم يظفر به .
( 2 ) المراد بالحجّة البيّنة .
( 3 ) النهاية ص 719 .
( 4 ) مضمون الرواية تقطع بالأولى يده اليمنى وبالثانية رجله اليسرى وفي رواية هلال عن الصادق عليه السّلام أنّ علّة الخلاف في القطع انه : « إذا قطعت رجله اليمنى ويده اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما » الخ ، ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 8 و 10 ) .
( 5 ) هو ابن إدريس رحمه اللّه في السرائر ص 457 ، وحجّته ان الحدود إذا ترادفت تداخلت .
( 6 ) الجواهر 41 / 549 .