الخامس : في اللواحق وهي مسائل :
الأولى : يجب على السارق إعادة العين المسروقة ، وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ، وإن نقصت فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فإلى الامام .
الثانية : إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان ، قال في النهاية : يجب القطع ، وقال في الخلاف : إذا نقب ثلاثة ، فبلغ نصيب كلّ واحد نصابا قطعوا ، وإن كان دون ذلك فلا
شرح
في اللواحق وهي مسائل ) :
( الخامس : في اللواحق وهي مسائل ) : المسألة ( الأولى : يجب على السارق ) وان قطع ( إعادة العين المسروقة وإن ) كانت قد ( تلفت أغرم مثلها ، أو قيمتها ان لم يكن لها مثل ، وإن نقصت ) العين عنده ( فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام ) . المسألة ( الثانية : إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان ) للشيخ رحمه اللّه فقد ( قال في النهاية « 1 » يجب القطع ، وقال ) رحمه اللّه ( في الخلاف « 2 » : إذا نقب ثلاثة ف ) سرقوا و ( بلغ نصيب كلّ واحد نصابا قطعوا وان كان دون ذلك فلا قطع ) لأن موجب القطع إخراج النصاب ولم يحصل لكلّ واحد منهم ( فالتوقّف ) عن القطعهامش
( 1 ) النهاية ص 718 .
( 2 ) الخلاف 3 / 161 .