قبل ذهابها ، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « أن عليا عليه السّلام ، قال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله » . وإذا قطع السارق ، يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له ، وليس بلازم ، وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد ، لأنه استيفاء سائغ .
شرح
مقتضاه ذلك « 1 » ( وهل يسقط ) بذلك ( قطع اليمين ؟ قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 2 » : لا ) يسقط ( لتعلّق ) حق ( القطع بما « 3 » قبل ذهابها ، وفي رواية محمد بن قيس « 4 » عن أبي جعفر ) الباقر ( عليه السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام قال : « لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله » ) .
( وإذا قطع السارق يستحب « 5 » حسمه « 6 » بالزيت المغلي نظرا ل ) مصلحت ( ه ، وليس ) ذلك ( بلازم ) للإمام « 7 » ( وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حرّ أو برد لأنه استيفاء سائغ ) شرعا .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 541 .
( 2 ) انظر المبسوط 8 / 39 .
( 3 ) بها ، خ ل .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ب 6 ح 1 .
( 5 ) استحب ، خ ل .
( 6 ) اي موضع القطع ، والحسم أن يغلي الزيت حتى إذا قطعت اليد جعل موضع القطع في الزيت المغلي حتى تنسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم منها .
( 7 ) كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر قنبرا بضمّهم إليه ومداوتهم فإذا برثوا كسا كلّ واحد ثوبين وخلّى سبيلهم ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ب 0 ح 3 ) .