ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتّم لو تاب بعد البينة ، ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتم القطع ، وقيل :
يتخيّر الامام في الإقامة والعفو ، على رواية فيها ضعف .
ولو قطع الحدّاد يساره مع العلم فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، ولو ظنها اليمين فعلى الحدّاد الدية ، وهل يسقط قطع اليمين ؟ قال في المبسوط : لا ، لتعلق القطع بما
شرح
( ويسقط الحدّ ) خاصّة دون الردّ « 1 » ( بالتوبة قبل ثبوته ) بالبيّنة أو الإقرار كغيره من الحدود ( ويتحتّم ) القطع ( لو تاب بعد ) ثبوته ب ( البيّنة ) عند الحاكم ( ولو تاب بعد ) ثبوته ب ( الإقرار ) مرّتين عنده « 2 » ( قيل « 3 » : يتحتّم القطع ، وقيل « 4 » : يتخيّر الإمام ) مع التوبة ( في الإقامة ) للحدّ عليه ( والعفو ) عنه ( على رواية فيها ضعف ) « 5 » .
ولو قطع الحدّاد يساره مع العلم « 6 » فعليه القصاص ( و ) لكن ( لا يسقط ) مع ذلك ( قطع اليمين بالسرقة ، ولو ظنّها اليمين ) فقطعها ( فعلى الحدّاد الدية ) لأنها من شبيه العمد الذي
هامش
( 1 ) اي رد المسروق .
( 2 ) اي الحاكم .
( 3 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 456 .
( 4 ) القول للشيخ وجماعة من العلماء ( انظر الجواهر 41 / 540 ) .
( 5 ) هي رواية البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السّلام ، ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3 ) ، والضعف من الإرسال .
( 6 ) اي مع علم الحدّاد .