تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
بالذاهبة ، ولو سرق ولا يمين له ، قال في النهاية : قطعت يساره ، وفي المبسوط : ينتقل إلى رجله ، ولو لم يكن له يسار ، قطعت رجله اليسرى . ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس وفي الكل إشكال ، من حيث إنه تخطّ عن موضع القطع ، فيقف على إذن الشرع وهو مفقود .
شرح
بذهابها ، ( ولو سرق ولا يمين له ) خلقة أو لعارض ( قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 1 » : قطعت يساره ) لعموم :فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما« 2 » ( و ) لكنه رحمه اللّه قال ( في المبسوط « 3 » : ينتقل إلى رجله ) اليسرى ( ولو ) سرق و ( لم يكن له ) يد يمين ولا ( يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو سرق ولا يد له ولا رجل ) أصلا ( حبس ) دائما « 4 » ( و ) لكن ( في الكلّ إشكال من حيث أنه تخطّ ) عمّا عينه الشارع « 5 » ( عن موضع القطع ) في الآية الكريمة « 6 » ( فيقف على أذن الشرع وهو مفقود ) هنا « 6 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 717 . ( 2 ) سورة المائدة : 38 . ( 3 ) المبسوط 8 / 39 . ( 4 ) الجواهر 41 / 538 . ( 5 ) المصدر نفسه . ( 6 ) وهو قوله تعالى :فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُماسورة المائدة : 38 المفسر في النص والفتوى باليمنى فلا وجه للتمسك بعمومها كما لا وجه لقطع الرجل اليسرى بعد تقييد قطعها فيهما أيضا بالسرقة الثانية فضلا عن اليمنى التي لم يثبت لها قطع أصلا ، والحبس الدائمي انما هو للثالثة على الوجه الذي عرفت ( المصدر السابق ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 88 | المحقق الحلي