السرقة فالحد الواحد كاف .
ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين ، بل يقطع اليمين ولو كانت شلّاء ، وكذا لو كانت اليسار شلّاء أو كانتا شلّاءين ، قطعت اليمين على التقديرين ، ولو لم يكن له يسار ، قال في المبسوط : قطعت يمينه ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يقطع » ، والأول أشبه ، أما لو كان له يمين حين القطع فذهبت لم يقطع اليسار ، لتعلق القطع
شرح
مرة ( ثالثة « 1 » حبس دائما ) وينفق عليه من بيت المال ( ولو سرق بعد ذلك قتل ) .
( ولو ) أنّ أحدا ( تكرّرت ) منه ( السرقة ) ولم يظفر به ثم ظفر به ( فالحد الواحد كاف ) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف « 2 » ( ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، بل تقطع اليمين ولو كانت شلّاء ، وكذا ) تقطع اليمين ( لو كانت اليسار شلّاء ) خاصّة ( أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين ، ولو لم يكن له يسار قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 3 » : قطعت يمينه « 4 » ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 5 » لا تقطع ، والأول أشبه ، أمّا لو كان له يمين حين ) حصول موجب ( القطع فذهبت لم تقطع اليسار لتعلّق القطع بالذاهبة ) فيذهب
هامش
( 1 ) ثالثا ، خ ل .
( 2 ) الجواهر 41 / 535 .
( 3 ) المبسوط 8 / 29 .
( 4 ) يعني لا يراعى فقدانه لليسار .
( 5 ) الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 3 .