بعض الأصحاب : لا يقطع ، لتطرق الاحتمال إلى الاقرار إذ من الممكن ان يكون المال في يده من غير جهة السرقة وهذا حسن ، ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط الحد ، وتحتّمت الإقامة ولزمه الغرم ، ولو أقر مرة لم يجب الحد ووجب الغرم .
الرابع : في الحد وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والابهام ، ولو سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل ، ولو تكررت
شرح
بالضرب قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 1 » : يقطع ) لأن ردّها دال على سرقتها ( وقال بعض الأصحاب « 2 » : لا يقطع ، لتطرق الاحتمال إلى الاقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن ) لعدم العبرة بالاقرار الناشئ عن الاكراه « 3 » ( ولو أقرّ ) بالسرقة الواحدة ( مرتين ورجع ) عن إقراره ( لم يسقط الحد ، وتحتّمت الإقامة ) له ( ولزمه الغرم ، ولو أقرّ مرّة ) واحدة ( لم يجب ) عليه ( الحد ، ووجب الغرم ) .
( الرابع : في الحدّ ،
وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والابهام ، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها ، فإن سرق )هامش
( 1 ) النهاية ص 718 .
( 2 ) هو ابن إدريس في السرائر ص 456 وقال : « من اقرّ تحت الضراب لا يعتد بإقراره » .
( 3 ) الجواهر 41 / 526 .