تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
دون الثانية والثالثة وقيل : لا يشترط ، والأول أشبه ، ولو نبش ولم يأخذ ، عزّر ، ولو تكرر منه الفعل ، وفات السلطان كان له قتله للردع . الثالث : ما به يثبت ، ويثبت بشاهدين عدلين ، أو بالاقرار مرتين ، ولا يكفي المرة . ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والاختيار ، فلو أقر العبد لم يقطع ، لما يتضمن من إتلاف مال الغير ، وكذا لو أقر مكرها ولا يثبت به حدّ ولا غرم ، فلو ردّ السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع ، وقال
شرح
يشترط ) ذلك فيقطع في المرّة الأولى فضلا عمّا بعدها ( والأول أشبه ) لدرء الحد بالشبهة واحترام دماء الناس « 1 » ( ولو نبش ) القبر ( ولم يأخذ ) الكفن ( عزّر ، ولو تكرّر منه الفعل وفات السلطان كان له قتله ) إذا قبض عليه ( للردع ) .

( الثالث ) : في ( ما به يثبت )

: حد السرقة ( و ) الخلاف في أنه ( يثبت بشهادة عدلين ، أو بالإقرار مرتين ، ولا تكفي المرّة ) الواحدة في القطع . ( ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار ، فلو أقرّ العبد ) مرارا ( لم يقطع لما يتضمن من إتلاف مال الغير ) « 2 » ولكن يتبع بالغرم بعد العتق ( وكذا لو أقر ) السارق ( مكرها ولا يثبت به حد ولا غرم ، فلو ردّ ) السارق ( السّرقة بعينها بعد الإقرار
هامش
( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) لأن القاعدة عدم نفوذ الإقرار بمال الغير وهو ملك لسيده .