الراعي عليها ، وفيه قول اخر للشيخ .
ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته ، قال في المبسوط :
يقطع ، لأنه محرز بالعادة ، وكذا إذا كان الانسان في داره وأبوابها مفتحة ، ولو نام زال الحرز ، وفيه تردّد .
ويقطع سارق الكفن ، لأن القبر حرز له ، وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا ؟ قيل : نعم ، وقيل : يشترط في المرة الأولى ،
شرح
الراعي عليها ، وفيه قول آخر للشيخ ) رحمه اللّه « 1 » مجمله أن مراعاة الراعي بالنظر إليها حرز ، وكذا إذا كانت معقولة أو دخلت في حظيرة كالمراح والإصطبل .
( ولو سرق باب الحرز أو ) سرق شيئا ( من أبنيته ) المثبتة فيه ( قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 2 » : يقطع لأنه محرز بالعادة ، وكذا إذا كان الانسان ) نائما ( في داره ، وأبوابها مفتّحة ) وهو مراع لها ( ولو نام زال الحرز ، وفيه تردّد ) « 3 » .
( ويقطع سارق الكفن لأنّ القبر حرز له ، وهل يشترط ) في سرقة الكفن ( بلوغ قيمته نصابا ؟ قيل « 4 » : نعم ) يشترط ذلك ( وقيل : يشترط في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ) فإنه لا يشترط فيهما بلوغ النصاب بل يقطع مطلقا لأنه مفسد ، ( وقيل « 5 » : لا
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 8 / 23 ، وانظر الخلاف 3 / 160 .
( 2 ) المبسوط 8 / 25 .
( 3 ) التردّد من كون المراعاة حرز وقد زال بنومه ، ومن أن الحرز ما ليس لغير المالك دخوله .
( 4 ) القول للمفيد وسلّار وابني زهرة وحمزة ( انظر الجواهر 41 / 516 ) .
( 5 ) القول للشيخ وابن إدريس وغيرهما ( المصدر السابق ) .