احرازها ، ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة .
ومن سرق صغيرا ، فإن كان مملوكا قطع ، ولو كان حرا فباعه لم يقطع حدا ، وقيل : يقطع دفعا لفساده .
ولو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير قطع ، وكذا لو أجّر بيتا وسرق منه مالا للمستأجر ، ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه مملوك له .
ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها ، ولا الغنم باشراف
شرح
سرق ) ها ( بعد إحرازها « 1 » ، و ) كذا ( لا ) قطع ( على من سرق مأكولا في عام مجاعة ) وان كان محرزا .
( ومن سرق ) إنسانا ( صغيرا ) « 2 » لا تمييز له ( فإن كان مملوكا قطع ، ولو كان حرّا فباعه لم يقطع حدّا ) بل يعزر لعدم كونه مالا يتحقق به النصاب لأن الحرّ لا يتموّل ( وقيل « 3 » : يقطع دفعا لفساده ) .
( ولو أعار ) أحد لآخر ( بيتا فنقبه المعير فسرق منه مالا للمستعير قطع ، وكذا ) يقطع ( لو آجر بيتا وسرق منه مالا للمستأجر ، ويقطع ) كذلك ( من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه مملوك له ) .
( ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم بإشراف
هامش
( 1 ) اي الثمرة .
( 2 ) قيل : إنما ذكر الصغير دون الكبير لأن الكبير غالبا متحفظ على نفسه لا يمكن بيعه .
( 3 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر التنقيح الرائع 4 / 380 ) .