تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
احرازها ، ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة . ومن سرق صغيرا ، فإن كان مملوكا قطع ، ولو كان حرا فباعه لم يقطع حدا ، وقيل : يقطع دفعا لفساده . ولو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير قطع ، وكذا لو أجّر بيتا وسرق منه مالا للمستأجر ، ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه مملوك له . ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها ، ولا الغنم باشراف
شرح
سرق ) ها ( بعد إحرازها « 1 » ، و ) كذا ( لا ) قطع ( على من سرق مأكولا في عام مجاعة ) وان كان محرزا . ( ومن سرق ) إنسانا ( صغيرا ) « 2 » لا تمييز له ( فإن كان مملوكا قطع ، ولو كان حرّا فباعه لم يقطع حدّا ) بل يعزر لعدم كونه مالا يتحقق به النصاب لأن الحرّ لا يتموّل ( وقيل « 3 » : يقطع دفعا لفساده ) . ( ولو أعار ) أحد لآخر ( بيتا فنقبه المعير فسرق منه مالا للمستعير قطع ، وكذا ) يقطع ( لو آجر بيتا وسرق منه مالا للمستأجر ، ويقطع ) كذلك ( من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه مملوك له ) . ( ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم بإشراف
هامش
( 1 ) اي الثمرة . ( 2 ) قيل : إنما ذكر الصغير دون الكبير لأن الكبير غالبا متحفظ على نفسه لا يمكن بيعه . ( 3 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر التنقيح الرائع 4 / 380 ) .