تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الثانية : لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأن فيه زيادة إضرار ، نعم يؤدّب بما يحسم به الجرأة . الثالثة : يقطع الأجير إذا احرز المال من دونه ، وفي رواية « لا يقطع » وهي محمولة على حالة الاستئمان ، وكذا الزوج إذا سرق من زوجته ، أو الزوجة من زوجها ، وفي الضيف قولان ، أحدهما لا يقطع مطلقا ، وهو المروي ، والآخر يقطع إذا أحرز من
شرح
المسألة ( الثانية : لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ، ولا ) يقطع ( عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأنّ فيه زيادة إضرار ) بها والحدّ شرع لحسم الضرر ولا يدفع الضرر بالضرر « 1 » ( نعم يؤدّب بما ) يراه الحاكم أنه ( يحسم به الجرأة ) . المسألة ( الثالثة : يقطع الأجير إذا ) سرق من مال المستأجر وكان قد ( أحرز المال من دونه ، وفي رواية « 2 » : « لا يقطع » وهي محمولة على حال الاستئمان ، وكذا ) يقطع ( الزوج إذا سرق من زوجته ) ما أحرزته دونه ( أو الزوجة ) إذا سرقت ( من الزوج ) ما أحرزه دونها ( وفي الضيف ) إذا سرق من مضيفه ( قولان أحدهما : لا يقطع مطلقا « 3 » ، وهو المروي « 4 » ، و ) القول ( الآخر يقطع إذا
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 491 . ( 2 ) هي رواية سليمان عن الصادق عليه السّلام ومضمونها : أنه مؤتمن خائن وليس بسارق ، والمؤتمن لا يقطع إذا خان ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد السرقة ب 14 ح 3 ) . ( 3 ) اي سواء سرق المحرز أو غيره . ( 4 ) عن الباقر عليه السّلام وفيه : « الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف » ( الوسائل ، كتاب الحدود ، -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 78 | المحقق الحلي