الثاني : في المسروق لا قطع فيما نقص عن ربع دينار ، ويقطع فيما بلغه ذهبا ، خالصا ، مضروبا عليه السكة ، أو ما قيمته ربع دينار ، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره ، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن ، وضابطه : ما يملكه المسلم .
وفي الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة ، ومن
شرح
( الثاني : في المسروق )
ويعتبر فيه النصاب وهو ربع دينار « 1 » ف ( لا قطع في ما ينقص « 2 » عن ربع دينار ، ويقطع في ما بلغه « 3 » ذهبا خالصا مضروب عليه السكّة أو ) سرق ( ما قيمته ربع دينار ، ثوبا كان ) المسروق ( أو طعاما أو فاكهة « 4 » أو غيره ، سواء كان أصله الإباحة ) لجميع الناس أو للمسلمين خاصّة فملك بالحيازة ( أو لم يكن ) أصله كذلك ( وضابطه ) : كلّ ( ما يملكه المسلم ، وفي ) سرقة ( الطين وحجارة الرخام رواية « 5 » بسقوط الحدّ ) لكنها ( ضعيفة ) .هامش
( 1 ) المراد به الدينار الشرعي وقد تقدم بيانه في القول في زكاة الذهب والفضة من كتاب الزكاة .
( 2 ) نقص ، خ ل .
( 3 ) أي ربع الدينار .
( 4 ) انما ذكر ما أصله الإباحة والطعام والفاكهة ليشير إلى خلاف أبي حنيفة فيما أصله الإباحة باستثناء خشب الساج وما شاكله أو ما يسرع اليه الفساد من الفواكه والطعام ( انظر تفصيل المسألة في المسالك 2 / 443 ) .
( 5 ) هي رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك » وما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا قطع في ريش » يعني الطير كلّه ، ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ب 23 ح 1 و 5 ) .