تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
يقطع ، وكذا المستأمن لو خان ، ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع قيام البينة ، وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر . مسائل : الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ، وإن استحق المرتهن الإمساك ، ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج .
شرح
ظاهرا وأخذ لم يقطع ) لكونه غاصبا عرفا لا سارقا ( وكذا ) لا يقطع ( المستأمن لو خان ) الأمانة لأنه ليس بسارق عرفا . ( ويقطع الذمّي ) في السرقة ( ك ) ما يقطع ( المسلم ) سواء سرق من مسلم أو ذمّي ( و ) حكم ( المملوك مع قيام البيّنة ) كالحرّ ( وحكم الأنثى في ذلك كلّه حكم الذكر ) . ( مسائل ) : المسألة ( الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ، وان استحق المرتهن الإمساك ، ولا ) يقطع ( المؤجّر ) إذا سرق ( العين المستأجرة وان كان ممنوعا من الاستعادة « 1 » مع القول بملك المنفعة ، لأنه لم يتحقّق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج ) « 2 » .
هامش
( 1 ) اي استعادة العين المستأجرة . ( 2 ) لإعتبار الملكية العينيّة في السرقة فلا يتحقق مع ذلك أنه أخرج النصاب الذي يوجب القطع .