تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
السادس : ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ، ويتحقّق الإخراج بالمباشرة ، وبالتسبيب ، مثل أن يشدّه بحبل ثم يجذبه من خارج ، أو يضعه على دابة ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، ولو أمر صبيا غير مميّز باخراجه تعلق بالامر القطع ، لأن الصبي كالآلة . السابع : أن لا يكون والدا من ولده ، ويقطع الولد لو سرق من الوالد ، وكذا يقطع الأقارب ، وكذا الام لو سرقت من الولد . الثامن : أن يأخذه سرّا ، فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم
شرح
الشرط ( السادس : أن يخرج المتاع ) المسروق من الحرز ( بنفسه أو مشاركا ) باخراجه ( ويتحقّق الاخراج بالمباشرة وبالتسبيب ) الذي يسند الفعل فيه إلى ذيه عرفا « 1 » ( مثل أن يشدّه بحبل ثم يجذبه من خارج ، أو يضعه على دابة ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ) ولو لم يكن شأنه العود فهو كالمتلف يضمن ولا يقطع ( ولو أمر صبيّا غير مميّز بإخراج ) مال غير ( ه ) من حرزه ( تعلق بالآمر القطع ) دونه ( لأنّ الصبي كالآلة ) . الشرط ( السابع : أن لا يكون ) السارق ( والدا من ) مال ( ولده ، ويقطع الولد ) البالغ العاقل المختار ( لو سرق من ) مال ( الوالد ، وكذا يقطع الأقارب ) إذا سرق بعضهم من بعض ( وكذا ) تقطع ( الأم لو سرقت من ) مال ( الولد ) . الشرط ( الثامن : أن يأخذه سرّا ، فلو هتك ) الحرز ( قهرا
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 76 | المحقق الحلي