تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
دونه ، وهو أشبه . الرابعة : لو أخرج متاعا ، فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه أو أذنت في إخراجه سقط الحد للشبهة ، وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال ، وكذا لو قال : المال لي ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول قوله مع يمينه ، ويغرم المخرج ، ولا قطع لمكان الشبهة .
شرح
أحرز من دونه ، وهو أشبه ) « 1 » . المسألة ( الرابعة : لو ) أن أحدا ( أخرج متاعا ) لآخر من حرزه في منزله ( فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج ) : بل ( وهبتنيه أو ) قال : ( أذنت ) لي ( في إخراجه ، سقط الحد للشبهة ) الدارئة له ( وكان القول ) مع ذلك ( قول صاحب المنزل مع يمينه في المال ) نفسه دون السرقة إذ يمينه لا تقطع للشبهة الدارئة للحدّ ( وكذا لو قال ) مخرج المال : ( المال لي ، وأنكر ) ذلك ( صاحب المنزل فالقول قوله « 2 » مع يمينه ) لأنه ذو اليد بعد اعتراف الآخذ أنه أخذه من منزله « 2 » ( و ) حينئذ ( يغرم المخرج ) المال إذا تلف ويردّه إذا كان موجودا ( و ) لكن ( لا قطع لمكان الشبهة ) الدارئة للحد .
هامش
- أبواب حدّ السرقة ب 17 ح 1 ) . ( 1 ) أشار بالأشبه إلى خلاف الشيخ في النهاية الذي رجع عنه في المبسوط والخلاف ( انظر التنقيح الرائع 4 / 374 ) . ( 2 ) أي صاحب المنزل .