تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن ، وقيل : كلّ موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه ، فما ليس بمحرز فلا يقطع سارقه ، كالمأخوذ من الأرحية ، والحمامات ، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا ، كما قطع النبي صلّى اللّه عليه وآله سارق مئزر صفوان في المسجد ، وفيه تردّد .
شرح
( ومن شرطه « 1 » أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن ) أو نحو ذلك مما يعدّ في العرف حرزا لمثله وقيل « 2 » : هو « 3 » ( كلّ موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بأذنه فما ليس بمحرز فلا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ، وقيل « 4 » : إذا كان المالك مراعيا له « 5 » كان محرزا كما قطع النبي صلّى اللّه عليه وآله ) بذلك ( سارق مئزر صفوان « 6 » في المسجد ) الحرام ( وفيه تردّد ) « 7 » .
هامش
( 1 ) اي المال الذي يستوجب سارقه القطع . ( 2 ) القول للشيخ في المبسوط ( 3 ) أي الحرز . ( 4 ) انظر الخلاف 3 / 162 ، والمبسوط 8 / 23 و 25 . ( 5 ) أي للمسروق . ( 6 ) القصّة : هي ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته يأخذ اللص برفعه أو يتركه قال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله فقال : « اقطعوا يده » فقال صفوان : تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّه ؟ قال : « نعم » ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « فهلا كان قبل أن ترفعه إلي » ،