الرابع : ارتفاع الشركة ، فلو سرق من مال الغنيمة ، فيه روايتان ، إحداهما لا يقطع ، والأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع ، والتفصيل حسن ، ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع ، ولو زاد بقدر النصاب قطع .
الخامس : أن يهتك الحرز منفردا كان أو مشاركا ، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع .
شرح
الشرط ( الرابع : ارتفاع الشركة ) بينه وبين غيره ( فلو سرق ) المقاتل شيئا ( من مال الغنيمة فيه روايتان إحداهما « 1 » : لا يقطع ) وإن كان ما أخذه أكثر من نصيبه فيه ( والأخرى « 2 » : إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع ، والتفصيل ) المذكور ( حسن ) لصحّة الرواية ، وموافقتها للقواعد الشرعية ، وعمل أكثر الأصحاب بمضمونها « 3 » . ( ولو سرق ) الشريك ( من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع ، ولو زاد ) ما سرقه ( بقدر النصاب قطع ) .
الشرط ( الخامس : أن يهتك الحرز منفردا ) بالهتك ( كان أو مشاركا ) به ( فلو هتك غيره ) الحرز ( وأخرج هو ) السرقة ( لم يقطع ) أحدهما وإن جاءا معا بقصد التعاون « 4 » عليها .
هامش
( 1 ) هي رواية محمد بن قيس والسكوني عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 1 و 4 ) .
( 2 ) هي صحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام : « انظر الوسائل ، كتاب القصاص ب 36 ح 2 .
( 3 ) الجواهر 41 / 483 .
( 4 ) الجواهر 41 / 486 .