تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
سرقته ، وفي النهاية يعفى عنه أولا ، فإن عاد أدّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتى تدمى ، فان عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات . الثاني : العقل فلا يقطع المجنون ويؤدّب وإن تكررت منه . الثالث : ارتفاع الشبهة ، فلو توهم الملك فبان غير المالك لم يقطع ، وكذا لو كان المال مشتركا فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه .
شرح
أولا ، فإن عاد أدّب ، فإن عاد حكّت أنامله ، حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات ) كثيرة « 1 » . الشرط ( الثاني : العقل فلا يقطع المجنون ) إذا سرق ( ويؤدّب ) إذا كان في حال يعقله « 2 » ( وإن تكررت ) السرقة ( منه ) . الشرط ( الثالث : ارتفاع الشبهة ) الموجبة لسقوط الحدّ ( فلو توهّم ) السارق ( الملك ) لما سرقه ( فبان ) أنه ( غير المالك لم يقطع ) للشبهة الدارئة للحد ( وكذا ) لا يقطع ( لو كان الملك « 3 » مشتركا ) بينه وبين غيره ( فأخذ ) منه ( ما يظن أن ) ما أخذ ( ه قدر نصيبه ) .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 5 - 11 . ( 2 ) اي يعقل التأديب . ( 3 ) المال ، خ ل .