تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الباب الخامس في حدّ السرقة والكلام في السارق ، والمسروق ، والحجة ، والحد ، واللواحق . الأول : في السارق ويشترط في وجوب الحد عليه شروط : الأول : البلوغ فلو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكرّرت
شرح

( الباب الخامس ) ( في حدّ السرقة ) ( و ) يقع ( الكلام ) فيه « 1 » ( في السارق ، والمسروق ، والحجّة « 2 » ، والحدّ ، واللواحق ) :

( الأول : في السارق ،

ويشترط في وجوب الحد عليه شروط ) : الشرط ( الأول : البلوغ فلو سرق الطفل لم يحد ، ويؤدّب ) بنظر الحاكم ( ولو تكرّرت سرقته ، وفي النهاية « 3 » : يعفى عنه
هامش
( 1 ) أي في هذا الباب . ( 2 ) أي ما يثبت به الحدّ . ( 3 ) النهاية ص 715 .