الباب الخامس في حدّ السرقة
والكلام في السارق ، والمسروق ، والحجة ، والحد ، واللواحق .
الأول : في السارق ويشترط في وجوب الحد عليه شروط :
الأول : البلوغ فلو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكرّرت
شرح
( الباب الخامس ) ( في حدّ السرقة ) ( و ) يقع ( الكلام ) فيه « 1 » ( في السارق ، والمسروق ، والحجّة « 2 » ، والحدّ ، واللواحق ) :
( الأول : في السارق ،
ويشترط في وجوب الحد عليه شروط ) : الشرط ( الأول : البلوغ فلو سرق الطفل لم يحد ، ويؤدّب ) بنظر الحاكم ( ولو تكرّرت سرقته ، وفي النهاية « 3 » : يعفى عنههامش
( 1 ) أي في هذا الباب .
( 2 ) أي ما يثبت به الحدّ .
( 3 ) النهاية ص 715 .