تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الحدّاد عمدا فالنصف على الحدّاد في ماله ، ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته ، وفيه احتمال آخر .
شرح
الأسواط التي حصل بها الموت وهي جميع ما ضرب به من أسواط الحد والزيادة فيسقط من الدية ما قابل السائغ « 1 » منها « 2 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 474 . ( 2 ) بيان ذلك لو فرض ان الحدّ ثمانون كحدّ القذف والشراب مثلا فزاد على الثمانين سوطا واحدا لم يلزمه إلّا جزء من واحد وثمانين جزء من الدية ، وهكذا لو كان الزيادة أكثر من واحد .