تجب على بيت المال ، والأول مروي .
الثالثة : لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته ، ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد ، فأجهضت خوفا ، قال الشيخ : دية الجنين في بيت المال ، وهو قوي لأنه خطأ ، وخطأ الحاكم في بيت المال ، وقيل : يكون على عاقلة الإمام ، وهي قضية عمر مع علي عليه السّلام ، ولو
شرح
الصادق عليه السّلام « 1 » .
المسألة ( الثالثة : لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال ، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته ، ولو أنفذ ) الحاكم ( إلى حامل لإقامة ) ال ( حدّ ) عليها أو للتحقيق في موجبه ( فأجهضت خوفا قال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه :
( دية الجنين في بيت المال ، وهو قويّ ، لأنه خطأ ) من الحاكم ( وخطأ الحكّام « 3 » في بيت المال ، وقيل « 4 » : يكون على عاقلة الإمام وهي قضية عمر مع علي عليه السّلام ) « 5 » .
هامش
( 1 ) ومضمون الرواية « من قتله الحدّ فلا دية له » ( انظر الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص النفس ب 24 ح 1 و 9 ) .
( 2 ) انظر المبسوط 8 / 64 وفيه « فعلى الإمام الضمان » .
( 3 ) الحاكم ، خ ل ، وقال الشهيد في المسالك 2 / 44 « القول بكون دية الجنين في بيت المال هو الموافق لقواعد الأصحاب وهو قول الأكثر لأن خطأ الحكام محله بيت المال » .
( 4 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 453 وفيه « الدية على عاقلته والكفارة في ماله » .
( 5 ) هذه القضية من قضايا أمير المؤمنين المشهورة ، وهي ان عمر أرسل -