وحتم الاستيفاء هنا ، وهو أظهر .
تتمة تشتمل على مسائل :
الأولى : من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها ، كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممّن ولد على الفطرة يقتل ، ولو ارتكب ذلك لا مستحلا ، عزر .
الثانية : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل :
شرح
( والاستيفاء ) « 1 » منه ( ومنهم « 2 » من منع التخيير وحتم الاستيفاء هنا ، وهو أظهر ) بناء على أنه لا خيار هناك « 3 » .
( تتمة تشتمل على مسائل ) :
المسألة ( الأولى : من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها « 4 » كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ) وكان المستحلّ لذلك ( ممّن ولد على الفطرة ) وكان ذكرا جامعا لشرائط الحد ( يقتل ) لارتداده بذلك ( ولو ارتكب ذلك لا مستحلّا عزّر ) . المسألة ( الثانية : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل « 5 » : تجب ) ديته ( على بيت المال ، والأول مروي ) عنهامش
( 1 ) بين حده وعفوه ، خ ل .
( 2 ) هو ابن إدريس في السرائر ص 453 .
( 3 ) الجواهر 41 / 469 .
( 4 ) أي على حرمتها .
( 5 ) انظر المبسوط 8 / 61 .