تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وحتم الاستيفاء هنا ، وهو أظهر . تتمة تشتمل على مسائل : الأولى : من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها ، كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممّن ولد على الفطرة يقتل ، ولو ارتكب ذلك لا مستحلا ، عزر . الثانية : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل :
شرح
( والاستيفاء ) « 1 » منه ( ومنهم « 2 » من منع التخيير وحتم الاستيفاء هنا ، وهو أظهر ) بناء على أنه لا خيار هناك « 3 » .

( تتمة تشتمل على مسائل ) :

المسألة ( الأولى : من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها « 4 » كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ) وكان المستحلّ لذلك ( ممّن ولد على الفطرة ) وكان ذكرا جامعا لشرائط الحد ( يقتل ) لارتداده بذلك ( ولو ارتكب ذلك لا مستحلّا عزّر ) . المسألة ( الثانية : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل « 5 » : تجب ) ديته ( على بيت المال ، والأول مروي ) عن
هامش
( 1 ) بين حده وعفوه ، خ ل . ( 2 ) هو ابن إدريس في السرائر ص 453 . ( 3 ) الجواهر 41 / 469 . ( 4 ) أي على حرمتها . ( 5 ) انظر المبسوط 8 / 61 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 69 | المحقق الحلي