الثالث : في أحكامه ، وفيه مسائل :
الأولى : لو شهد واحد بشربها ، وآخر بقيئها ، وجب الحد ، ويلزم على ذلك وجوب الحد ، لو شهدا بقيئها نظرا إلى التعليل المروي ، وفيه تردّد ، لاحتمال الإكراه على بعد ، ولعلّ هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه ، أما لو ادّعاه ، فلا حد .
الثانية : من شرب الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحدّ ، وإن امتنع قتل ، وقيل : يكون حكمه حكم
شرح
المبحث ( الثالث : في أحكامه ،
وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : لو شهد واحد بشربها ، و ) شهد ( آخر بقيئها وجب الحدّ ، ويلزم على ذلك وجوب الحدّ لو شهدا ) معا ( بقيئها نظرا إلى التعليل المروي « 1 » ، وفيه تردّد لاحتمال الإكراه ) بشربها ولكن ( على بعد ) فيدرأ الحدّ للشبهة ( ولعلّ هذا الاحتمال « 2 » يندفع بأنّه لو كان ) الإكراه ( واقعا لدفع به عن نفسه ) بادّعائه ( أمّا لو ادّعاه فلا حدّ ) عليه . المسألة ( الثانية : من شرب الخمر مستحلّا ) له ( استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحدّ ، وان امتنع ) عن التوبة ( قتل ) بعد الحدّ ( وقيل « 3 » : يكون حكمه حكم المرتدّ ، وهو ) قول ( قويّ ) لأنههامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ب 14 ح 1 والرواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام « ما قاءها حتى شربها » .
( 2 ) اي احتمال الإكراه .
( 3 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 453 .