المرتد ، وهو قوي ، وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلّها ، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما .
الثالثة : من باع الخمر مستحلا يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، وإن لم يكن مستحلا عزر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدب .
الرابعة : إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، وإن تاب بعدها لم يسقط ، ولو كان ثبوت الحد بإقراره كان الإمام عليه السّلام مخيرا بين حده وعفوه ، ومنهم من منع من التخيير ،
شرح
أنكر ما علم تحريمه من الدين ضرورة . ( وأمّا سائر المسكرات فلا يقتل مستحلّها لتحقّق الخلاف بين المسلمين فيها ) الرافع لضرورتها « 1 » ( ويقام ) عليه ( الحد مع شربها ) سواء كان ( مستحلّا ومحرّما ) لها .
المسألة ( الثالثة : من باع الخمر مستحلّا ) لبيعها ( يستتاب فإن تاب ) فذاك ( وإلّا قتل ، وإن لم يكن مستحلّا ) لبيعها ( عزّر ، و ) إذا باع ( ما سواه « 2 » لا يقتل وان لم يتب بل يؤدّب ) .
المسألة ( الرابعة : إذا تاب ) شارب الخمر ( قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، وإن تاب بعدها لم يسقط ، ولو كان ) ذلك بعد ( ثبوت الحدّ بإقراره كان الإمام عليه السّلام مخيّرا بين العفو ) عنه
هامش
( 1 ) أي تحريمها من الدين ضرورة .
( 2 ) أي سوى الخمر .