تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا ، وفي رواية « يحد العبد أربعين » وهي متروكة . أما الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحد ، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق ، وإذا حدّ مرتين قتل في الثالثة ، وهو المروي ، وقال في الخلاف : يقتل في الرابعة ، ولو شرب مرارا ، كفى حدّ واحد .
شرح
رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرّا كان أو عبدا وفي رواية : يحدّ العبد أربعين ) جلدة ( وهي متروكة ) . ( أما الكافر فإن تظاهر ) بشر ( به حدّ وإن استتر ) به ( لم يحد ) . ( ويضرب الشارب ) إذا كان ذكرا ( عريانا ) مستور العورة عن الناظر المحترم أو مع الغضّ عنها « 1 » ، ويكون الضرب ( على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ) ومقاتله « 1 » ( ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق ) من سكره لتحصل فائدة الحدّ الذي هو الانزجار عنه « 2 » ( وإذا حدّ مرتين قتل في الثالثة ، وهو المروي « 3 » ، وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 4 » : يقتل في الرابعة ، ولو شرب مرارا ) لم يتخلّل حد بينها ( كفى حدّ واحد ) ولا فرق بين اختلاف جنس المشروب واتحاده « 5 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 460 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 2 . ( 4 ) الخلاف 3 / 173 . ( 5 ) الجواهر 41 / 462 .