يتعلق الحكم بالشارب المتناول ما لم يكن بالغا عاقلا ، وكما يسقط الحد عن المكره يسقط عمّن جهل التحريم أو جهل المشروب ، ويثبت بشهادة عدلين مسلمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، وبالاقرار دفعتين ، ولا يكفي المرة .
ويشترط في المقر البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والاختيار .
الثاني : في كيفية الحد ، وهو ثمانون جلدة ، رجلا كان
شرح
حد ) ولا إثم ( عليه ) سواء كان بإيجار « 1 » في حلقه أو بتخويف على وجه يدخل به في المكره « 2 » ( ولا يتعلّق الحكم بالشارب المتناول ما لم يكن بالغا عاقلا ، وكما يسقط الحدّ عن المكره يسقط عمّن جهل التحريم ) لقرب عهده بالإسلام أو لبعد بلاده على وجه يمكن في حقه ذلك « 3 » ( أو جهل المشروب ) كمن ظن أنه ماء أو غيره من الأشربة المحلّلة .
( ويثبت ) الحد في الخمر ( بشهادة ) رجلين ( عدلين مسلمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضّمات ، و ) كذا يثبت ( بالاقرار دفعتين ، ولا تكفي ) فيه ( المرّة ) الواحدة ( ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار ) .
المبحث ( الثاني : في كيفيّة الحد
، وهو ثمانون جلدة ،هامش
( 1 ) الايجار : الوجور وهو الدواء يؤجر اي يصب في وسط الفم وقد تقدم .
( 2 ) الجواهر 41 / 454 .
( 3 ) المصدر نفسه .